«فإنَّ حق الشريك في نصف القيمة لا في قيمة النصف عند جماهير العلماء: كمالك وأبي حنيفة وأحمد» اهـ.
وَقَالَ (٢٩/ ٧٢): «فأمر النبي ﷺ بتقويم العبد كله وبإعطاء الشريك حصته من القيمة. ومعلوم أنَّ قيمة حصته منفردة دون حصته من قيمة الجميع» اهـ.
وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم](١٣/ ١٢٨): «وظاهر هذا الحديث: أنَّه يقوم عليه كاملاً، لا عتق فيه، وهو المعروف من المذهب. وقيل: يقوم على أنَّ بعضه حر. والأول أصح؛ لأنَّ جناية المعتق هي سبب تفويت ملك الشريك، فيقوم عليه على ما كان حال الجناية، كالحكم في سائر الجنايات المفوتة» اهـ.
١٣ - وَقَوْلُهُ:«قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ». أي يوم العتق لا يوم الحكم.
١٤ - وفيه أنَّ القيمة تكون بالعدل بلا زيادة ولا نقص.
١٥ - وظاهر الحديث أنَّه لو أعتق الشريك نصيبه بعد إعتاق الأول نصيبه كان إعتاقه لغواً لأنَّه قد صار كله حراً.