للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٠/ ٣٢٧): «قُلْتُ: ويظهر لي أنَّ ذلك يختلف باختلاف القصد فإن كان اللبس للتزين به فاليمين أفضل وإن كان للتختم به فاليسار أولى لأنَّه كالمودع فيها ويحصل تناوله منها باليمين وكذا وضعه فيها ويترجح التختم في اليمين مطلقاً لأنَّ اليسار آلة الاستنجاء فيصان الخاتم إذا كان في اليمين عن أن تصيبه النجاسة ويترجح التختم في اليسار بما أشرت إليه من التناول وجنحت طائفة إلى استواء الأمرين وجمعوا بذلك بين مختلف الأحاديث وإلى ذلك أشار أبو داود حيث ترجم باب التختم في اليمين واليسار ثم أورد الأحاديث مع اختلافها في ذلك بغير ترجيح» اهـ.

قُلْتُ: وكان خاتم النبي في خنصره كما سبق في حديث أنس، ويشرع التختم في جميع الأصابع ما عدى الوسطى والتي تليها، لما رواه مسلم (٢٠٩٥) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ: «نَهَانِي رَسُولُ اللهِ أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي إِصْبَعِي هَذِهِ أَوْ هَذِهِ»، قَالَ: «فَأَوْمَأَ إِلَى الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا».

والمراد بها السبابة والوسطى كما جاء التصريح بذلك في رواية أحمد (١٠١٩)، والنسائي (٥٢١١، ٥٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>