رد السلام عليه. وإن كانت شابة أو عجوزاً تشتهى لم يسلم عليها الأجنبي، ولم تسلم عليه. ومن سلم منهما لم يستحق جواباً، ويكره رد جوابه، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال ربيعة: لا يسلم الرجال على النساء، ولا النساء على الرجال، وهذا غلط. وقال الكوفيون: لا يسلم الرجال على النساء إذا لم يكن فيهن محرم. والله أعلم» اهـ.
قُلْتُ: وقد جاء في التسليم على العجوز ما رواه البخاري (٦٢٤٨) من طريق ابْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلٍ، قَالَ: