وإذا كان هذا فيمن وقع بمعصية فمن وقع ببدعة من باب أولى.
٢٥ - ويخرج من ذلك قاضي الحاجة.
لما رواه مسلم (٣٧٠) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَجُلًا مَرَّ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَبُولُ، فَسَلَّمَ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ».
قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ](٢/ ٨٦): «فيه أنَّ المسلم في هذا الحال لا يستحق جواباً، وهذا متفق عليه. قال أصحابنا: ويكره أن يسلم على المشتغل بقضاء حاجة البول والغائط، فإن سلم عليه كره له رد السلام» اهـ.