وعن مالك روايات أشهرها: جوازه بالعظم دون السن كيف كانا، والثانية: كمذهب الجمهور، والثالثة: كأبي حنيفة، والرابعة: حكاها عنه ابن المنذر يجوز بكل شيء حتى بالسن والظفر، وعن ابن جريج جواز الذكاة بعظم الحمار دون القرد، وهذا مع ما قبله باطلان منابذان للسنة» اهـ.
١٢ - وفيه اشتراط أن تكون آلة الذبح محددة، وذلك أنَّ إنهار الدم يكون بذلك.
١٣ - وفيه حرمة التشبه بالكافرين.
١٤ - وفيه تحريم التصرف بالأموال المشتركة قبل قسمتها من غير إذن.
١٥ - أنَّه يجوز في قسمة الغنيمة التعديل ولا يجب قسمة كل شيء على حدة.