للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وعلى الأول، إذا خيف فساده، قبل اصطلاحهم عليه، باعوه، ثم اصطلحوا على ثمنه» اهـ.

٢ - فيه حرمة الصيد بالمعراض، وذلك لدخوله في الوقيذ.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ٤٠٧): «ومذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والجماهير: أنَّه إذا اصطاد بالمعراض فقتل الصيد بحده حل، وإن قتله بعرضه لم يحل لهذا الحديث. وقال مكحول والأوزاعي وغيرهما من فقهاء الشام: يحل مطلقاً، وكذا قال هؤلاء وابن أبي ليلى أنَّه يحل ما قتله بالبندقة، وحكي أيضاً عن سعيد بن المسيب، وقال الجماهير: لا يحل صيد البندقة مطلقاً: لحديث المعراض؛ لأنَّه كله رض ووقذ، وهو معنى الرواية الأخرى فإنَّه وقيذ أي مقتول بغير محدد، والموقوذة المقتولة بالعصا ونحوها، وأصله من الكسر والرض» اهـ.

٣ - واحتج بعمومه من قال بحل الصيد الذي قتله الكلب بثقله أو باصطدامه به.

وهذا مذهب الشافعي وأحمد في رواية، ومنع من ذلك الجمهور.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي [الْفُرُوعِ] (١٠/ ٤١٦):

<<  <  ج: ص:  >  >>