وعلى الأول، إذا خيف فساده، قبل اصطلاحهم عليه، باعوه، ثم اصطلحوا على ثمنه» اهـ.
٢ - فيه حرمة الصيد بالمعراض، وذلك لدخوله في الوقيذ.
قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ](٦/ ٤٠٧): «ومذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والجماهير: أنَّه إذا اصطاد بالمعراض فقتل الصيد بحده حل، وإن قتله بعرضه لم يحل لهذا الحديث. وقال مكحول والأوزاعي وغيرهما من فقهاء الشام: يحل مطلقاً، وكذا قال هؤلاء وابن أبي ليلى أنَّه يحل ما قتله بالبندقة، وحكي أيضاً عن سعيد بن المسيب، وقال الجماهير: لا يحل صيد البندقة مطلقاً: لحديث المعراض؛ لأنَّه كله رض ووقذ، وهو معنى الرواية الأخرى فإنَّه وقيذ أي مقتول بغير محدد، والموقوذة المقتولة بالعصا ونحوها، وأصله من الكسر والرض» اهـ.
٣ - واحتج بعمومه من قال بحل الصيد الذي قتله الكلب بثقله أو باصطدامه به.
وهذا مذهب الشافعي وأحمد في رواية، ومنع من ذلك الجمهور.