قُلْتُ: وأمَّا القرد فقد قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ فِي [التَّمْهِيْدِ](١/ ١٥٧): «لا أعلم بين علماء المسلمين خلافاً أنَّ القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه لأنَّه مما لا منفعة فيه وما علمنا أحداً أرخص في أكله» اهـ.
وقد جاء في ذلك ما لا يثبت وهو ما رواه ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ فِي [التَّمْهِيْدِ](١/ ١٥٧) معلقاً عَنِ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ قَالَ بَلَغَنِي عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الْقِرْدِ».