للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

فَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (٢١/ ٤٠٠) «فصل: وتزول الكراهة بحبسها اتفاقاً.

واختلف في قدره، فروي عن أحمد؛ أنَّها تحبس ثلاثاً، سواء كانت طائراً أو بهيمة.

وكان ابن عمر إذا أراد أكلها حبسها ثلاثاً.

وهذا قول أبي ثور، لأنَّ ما طهر حيواناً طهر الآخر، كالذي نجس ظاهره.

والأخرى، تحبس الدجاجة ثلاثاً، والبعير والبقرة ونحوهما يحبس أربعين.

وهذا قول عطاء، في الناقة والبقرة؛ لحديث عبد الله بن عمرو، لأنَّهما أعظم جسماً، وبقاء علفهما فيهما أكثر من بقائه في الدجاجة والحيوان الصغير. والله أعلم» اهـ.

قُلْتُ: ولأبي حنيفة روايتان: الأولى أنَّ حبسها غير مؤقت، والأخرى تحبس ثلاثاً.

واستثنى الحنفية الدجاج قالوا: لأنَّها تختلط النجاسة بغيرها، ولأنَّه لا يظهر فيها النتن.

وعند الشافعية تحبس الإبل أربعين، والبقر ثلاثين، والشاة سبعة، والدجاج ثلاثاً، وإن زال الأثر بأقل من ذلك زالت الكراهة.

والأظهر أنَّها تحبس حتى يظهر زوال أثر النجاسة منها من غير تقييد.

<<  <  ج: ص:  >  >>