للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

عُمَرَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الجَلَّالَةِ فِي الْإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا».

قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

وروى أحمد (١٩٨٩، ٢٦٧١، ٢٩٥٢، ٣١٤٢، ٣١٤٣)، والترمذي (١٨٢٥)، والنسائي (٤٤٤٨) من طرق عَنْ قَتَادَةُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ لَبَنِ شَاةِ الْجَلالَةِ، وَعَنِ الْمُجَثَّمَةِ، وَعَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ».

قُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، ويحيى هو القطان، وهشام هو الدستوائي.

قُلْتُ: والجلالة إذا حبست حتى طاب لحمها جاز أكلها اتفاقاً.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢١/ ٦١٨):

«فإنَّ الجلالة التي تأكل النجاسة قد نهى النبي عن لبنها فإذا حبست حتى تطيب كانت حلالاً باتفاق المسلمين؛ لأنَّها قبل ذلك يظهر أثر النجاسة في لبنها وبيضها وعرقها فيظهر نتن النجاسة وخبثها فإذا زال ذلك عادت طاهرة فإنَّ الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها» اهـ.

وقد اختلف العلماء في مقدار حبسها:

<<  <  ج: ص:  >  >>