قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي](٩/ ٦٦٥): «وفي هذا الحديث من الفوائد جواز أكل الضب وحكى عياض عن قوم تحريمه، وعن الحنفية كراهته، وأنكر ذلك النووي وقال: لا أظنه يصح عن أحد فإن صح فهو محجوج بالنصوص وبإجماع من قبله.
قُلْتُ: قد نقله ابن المنذر عن علي فأي إجماع يكون مع مخالفته، ونقل الترمذي كراهته عن بعض أهل العلم. وقال الطحاوي في "معاني الآثار" كره قوم أكل الضب منهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن» اهـ.
قُلْتُ: أثر علي رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ](٢٤٨٤٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُرَيْبٍ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ:«أَنَّهُ كَرِهَ الضَّبَّ».