وقال بعضهم حرمها لأنَّها كانت جلالة، أو منهوبة، أو لخشية قلة الظهر، ويحتج لهذا الأخير ما رواه مسلم (٥٦١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَكَانَ النَّاسُ احْتَاجُوا إِلَيْهَا».
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ](٢/ ٢٣٩): «وهذا أصح العلل فإنَّها هي التي ذكرها رسول الله ﷺ بلفظه كما في الصحيحين عن أنس قال: "لما افتتح رسول الله ﷺ خيبر أصبنا حمراً خارجة من القرية وطبخناها فنادى منادي رسول الله ﷺ: