للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

ومما يقوي ضعف هذا الأثر ما رواه الطبراني في [الْكَبِيْرِ] (١٢٦٤٩)، و [الْأَوْسَطِ] (٥٧٦٠)، والدارقطني في [سُنَنِهِ] (٤٧٨٢) من طريق مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ قَالَ: نا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ، عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، وَأَمَرَ بِلُحُومِ الْخَيْلِ أَنْ تُؤْكَلَ».

قُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

وما رواه البخاري (٥٥٢٩) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ عَمْرٌو: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ: يَزْعُمُونَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنْ حُمُرِ الأَهْلِيَّةِ؟» فَقَالَ: قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَاكَ الحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الغِفَارِيُّ، عِنْدَنَا بِالْبَصْرَةِ وَلَكِنْ أَبَى ذَاكَ البَحْرُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَقَرَأَ: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾.

قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٦٥٠): «فإنَّ هذا إن صلح مستمسكاً لحل الحمر صلح للخيل ولا فرق» اهـ.

قُلْتُ: وَلِلْعَلَّامَةِ الشِّنْقِيْطِي كلام نفيس في ذلك حيث قال في [أَضْوَاءِ الْبَيَانِ] (١/ ٥٢٦ - ٥٢٩): «اعلم أنَّ من منع أكل لحم الخيل احتج بآية وحديث:

<<  <  ج: ص:  >  >>