قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي](٩/ ٦٥٠): «فإنَّ هذا إن صلح مستمسكاً لحل الحمر صلح للخيل ولا فرق» اهـ.
قُلْتُ: وَلِلْعَلَّامَةِ الشِّنْقِيْطِي ﵀ كلام نفيس في ذلك حيث قال في [أَضْوَاءِ الْبَيَانِ](١/ ٥٢٦ - ٥٢٩): «اعلم أنَّ من منع أكل لحم الخيل احتج بآية وحديث: