للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال الله تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [النساء: ٣٦].

وقال الله تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الأنعام: ١٥١].

وقال الله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [البقرة: ٨٣].

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (١/ ١٨٩): «وأمَّا عقوق الوالدين فهو مأخوذ من "العق" وهو القطع. وذكر الأزهري أنَّه يقال: "عق" والده يعقه بضم العين عقاً وعقوقاً إذا قطعه، ولم يصل رحمه. وجمع "العاق" عققة بفتح الحروف كلها، و"عقق" بضم العين والقاف. وقال صاحب المحكم: رجل عقق وعقق وعق وعاق بمعنى واحد، وهو الذي شق عصا الطاعة لوالده. هذا قول أهل اللغة.

وأمَّا حقيقة العقوق المحرم شرعاً فقل من ضبطه. وقد قال الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد السلام : لم أقف في عقوق الوالدين وفيما يختصان به من الحقوق على ضابط أعتمده؛ فإنَّه لا يجب طاعتهما في كل ما يأمران به، وينهيان عنه، باتفاق

<<  <  ج: ص:  >  >>