للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَرَضِيتُمْ؟» قَالُوا: نَعَمْ.

قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي فِي [الْمُفْهِم] (١٦/ ٧٥): «وموضع الحجَّة: أنَّه لم يحكم عليهما بعلمه لما جحدا. وهو المطلوب. ذكره أبو داود من حديث عائشة. وهو صحيح. وذكر: أنَّ المشجوج إنَّما كان رجلاً واحدًا، وقد ذكر غيره: أنَّهما كانا اثنين. وحاصل هذا: أنَّ النبي لم يحكم بعلمه تعليمًا لأمته، وسعيًا في سدِّ باب التُّهم، والظنون. والله تعالى أعلم» اهـ.

١١ - احتج بقوله: «مَا يَكْفِيكِ» من قال من أهل العلم: إنَّ الاعتبار في النفقة بحال الزوجة لا الزوج، وهو محكي عن الحنفية والمالكية، وذهب الشافعي إلى أنَّ الاعتبار بحال الزوج لقول الله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>