قَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم](١٦/ ٧٥): «وموضع الحجَّة: أنَّه لم يحكم عليهما بعلمه لما جحدا. وهو المطلوب. ذكره أبو داود من حديث عائشة. وهو صحيح. وذكر: أنَّ المشجوج إنَّما كان رجلاً واحدًا، وقد ذكر غيره: أنَّهما كانا اثنين. وحاصل هذا: أنَّ النبي ﷺ لم يحكم بعلمه تعليمًا لأمته، وسعيًا في سدِّ باب التُّهم، والظنون. والله تعالى أعلم» اهـ.
١١ - احتج بقوله:«مَا يَكْفِيكِ» من قال من أهل العلم: إنَّ الاعتبار في النفقة بحال الزوجة لا الزوج، وهو محكي عن الحنفية والمالكية، وذهب الشافعي إلى أنَّ الاعتبار بحال الزوج لقول الله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ