للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قُلْتُ: أمَّا ذكر الشخص عيباً لأخيه في مقام الاستفتاء من غير أن يكون ظالماً له فتجويزه يحتاج إلى دليل.

٣ - واحتج به على جواز استماع كلام أحد الخصمين في غيبة الآخر.

قُلْتُ: لم يظهر لي صحة ذلك، فإنَّ الظاهر من حال النبي أنَّه كان في مقام الاستفتاء لا في مقام القضاء، ولهذا لم يستدع النبي الزوج، ولم يطلب منها شاهدين يشهدان لها بذلك.

٤ - وفيه استفتاء المرأة الأجنبية للعالم.

٥ - وفيه أنَّ النفقة على الأهل والأولاد واجبة على الزوج.

قُلْتُ: وهي مقيدة في الأولاد بالحاجة وهذا يكون غالباً حال الصغر، أو الزمانة، أمَّا إذا كبروا واستغنوا فلا تجب عليه النفقة عليهم.

٦ - وفيه أنَّ النفقة على الأهل والأولاد لا تقدر بشيء معين، وإنَّما ما يحصل بها الكفاية عرفاً، وهو مذهب أكثر العلماء، ونازع في ذلك الإمام الشافعي فإنَّه قدرها بالأمداد، فعلى الموسر كل يوم مدان، والمتوسط مد ونصف، والمعسر مد. وتقديرها بالأمداد رواية عن الإمام مالك .

٧ - واحتج به من أجاز الظَّفْرَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>