الأخبار، وعلى هذا، فمن نذر الصدقة بماله كله، أمسك منه ما يحتاج إليه هو وأهله، ولا يحتاجون معه إلى سؤال الناس مدة حياتهم من رأس مال أو عقار، أو أرض يقوم مَغَلِّهَا بكفايتهم، وتصدق بالباقي. والله أعلم.
وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: يتصدق منه بقدر الزكاة، ويمسك الباقي.
وقال جابر بن زيد: إن كان ألفين فأكثر، أخرج عشره، وإن كان ألفاً، فما دون فسبعه، وإن كان خمسمائة فما دون فخمسه. وقال أبو حنيفة ﵀: يتصدق بكل ماله الذى تجب فيه الزكاة، وما لا تجب فيه الزكاة، ففيه روايتان: أحدهما: يخرجه، والثانية: لا يلزمه منه شيء.
وقال الشافعي: تلزمه الصدقة بماله كله، وقال مالك، والزهري، وأحمد: يتصدق بثلثه، وقالت طائفة: يلزمه كفارة يمين فقط» اهـ.