للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

إحدى الروايتين، وفي الأخرى، يصح صيامها للفرض، لما ذكرنا في صيامها عن دم المتعة، وإن صادف رمضان لم يجزئ صومه عن النذر، وكان حكمه كما لو صادف يوم العيد. وقال الخرقي: يجزئه صيامه لرمضان، ونذره، وقد ذكر ذلك.

الرابع: أن يصادفه النذر مجنوناً، فلا شيء عليه؛ لأنَّه خرج عن أهلية التكليف قبل وقت النذر، أشبه ما لو فاته.

الخامس: أن يموت، فإن كان ذلك قبل وقت النذر، فلا شيء عليه؛ لأنَّه خرج عن أهلية التكليف. وإن كان بعده، أو كان النذر غير موقت، فعل ذلك وليه، لما روت عائشة : أنَّ رسول الله قال: "من مات وعليه صيام، صام عنه وليه" متفق عليه.

وعن ابن عباس قال: "أتى رجل النبي فقال: إنَّ أختي نذرت أن تحج، وإنَّها، ماتت، فقال له النبي : لو كان عليها دين، أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فاقض الله، فهو أحق بالقضاء". رواه البخاري. فثبت القضاء للصوم والحج بالنص. وقسنا عليه غيره للمعنى المشترك بينهما.

وفي الصلاة روايتان:

<<  <  ج: ص:  >  >>