للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مَكَّةَ قَضَى نَذَرَهُ وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا لِلَّهِ فِيمَا يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَفِ بِهِ مَا لَمْ يُجْهِدْهُ».

قُلْتُ: وفيه غالب بن عبيد الله العقيلي متروك الحديث.

قُلْتُ: وأصح ما يحتج به على وجوب الكفارة في نذر المعصية عموم ما رواه مسلم (١٦٤٥) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ قَالَ: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ».

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٤/ ٣١٩): «وأمَّا الكفارة فهي على قولين: فمذهب أحمد وغيره عليه كفارة يمين لقول النبي : "كفارة النذر كفارة اليمين". رواه مسلم. وفي السنن عنه أنَّه قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه". ومذهب مالك والشافعي وغيرهما لا شيء عليه» اهـ.

وَقَالَ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٥/ ٢٧٦ - ٢٧٧): «فإذا كان المنذور الذي عاهد الله يتضمن ضرراً غير مباح يفضي إلى ترك واجب أو فعل محرم كان هذا معصية: لا يجب الوفاء به بل لو نذر عبادة مكروهة مثل قيام الليل كله وصيام النهار كله لم يجب الوفاء بهذا النذر. ثم تنازع العلماء: هل عليه كفارة

<<  <  ج: ص:  >  >>