قُلْتُ: وفيه غالب بن عبيد الله العقيلي متروك الحديث.
قُلْتُ: وأصح ما يحتج به على وجوب الكفارة في نذر المعصية عموم ما رواه مسلم (١٦٤٥) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ:«كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ».
قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى](٢٤/ ٣١٩): «وأمَّا الكفارة فهي على قولين: فمذهب أحمد وغيره عليه كفارة يمين لقول النبي ﷺ: "كفارة النذر كفارة اليمين". رواه مسلم. وفي السنن عنه ﷺ أنَّه قال:"من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه". ومذهب مالك والشافعي وغيرهما لا شيء عليه» اهـ.
وَقَالَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى](٢٥/ ٢٧٦ - ٢٧٧): «فإذا كان المنذور الذي عاهد الله يتضمن ضرراً غير مباح يفضي إلى ترك واجب أو فعل محرم كان هذا معصية: لا يجب الوفاء به بل لو نذر عبادة مكروهة مثل قيام الليل كله وصيام النهار كله لم يجب الوفاء بهذا النذر. ثم تنازع العلماء: هل عليه كفارة