للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

هَذَا الرَّجُلُ أُخْتَهُ، وَلَوْ كُنَّا فِي بِلَادِنَا كَانَتْ لَنَا وَلِيمَةٌ غَيْرَ هَذِهِ، يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، انْحَرُوا وَكُلُوا، وَيَا أَصْحَابَ الْإِبِلِ، تَعَالَوْا خُذُوا شَرْوَاهَا».

قُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ مَنْظُورٍ فِي [اللِّسَانِ] (١/ ٥٩٤):

«عرقب: العُرْقُوب: العَصَبُ الغليظُ، المُوَتَّرُ، فَوْقَ عَقِبِ الإِنسان. وعُرْقُوبُ الدَّابَّةِ فِي رِجْلِهَا، بِمَنْزِلَةِ الرُّكْبة فِي يَدِهَا؛ قَالَ أَبو دُواد:

حَديدُ الطَّرْفِ والمَنْكِبِ … والعُرْقُوب والقَلْبِ

قَالَ الأَصمعي: وَكُلُّ ذِي أَربع، عُرْقُوباه فِي رِجْلَيْهِ، ورُكبتاه فِي يَدَيْهِ».

قُلْتُ: وقد كان الأشعث ارتد بعد وفاة النبي ثم عاد إلى الإسلام في زمن الصديق.

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - أنَّ البينة على المدعي.

٢ - أنَّه لا بد من شاهدين في دعاوى الحقوق المالية.

<<  <  ج: ص:  >  >>