للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٣/ ٢١٠):

«فهذا أولى بعدم التحنيث من مسألة فعل المحلوف عليه ناسياً أو جاهلاً» اهـ.

قُلْتُ: ويدخل هذا في لغو اليمين عند جماعة من العلماء.

الرابع: اليمين على أمر ماضٍ.

وليس فيها كفارة مطلقاً على الصحيح لعدم إمكان البر والحنث فيه.

وهذا مذهب جمهور العلماء، ونازع في ذلك الإمام الشافعي فأوجب الكفارة.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (٢٢/ ٩٠):

«وفي الجملة، لا كفارة في يمين على ماض؛ لأنَّها تنقسم ثلاثة أقسام؛ ما هو صادق فيه، فلا كفارة فيه إجماعاً.

وما تعمد الكذب فيه، فهو يمين الغموس، لا كفارة فيها؛ لأنَّها أعظم من أن تكون فيها كفارة.

وما يظنه حقاً، فيتبين بخلافه، فلا كفارة فيه؛ لأنَّه من لغو اليمين» اهـ.

الخامس: أن يحلف على غيره على معنى توكيد الإرادة والطلب لا على معنى الخبر.

وقد سبق تفصيل القول في ذلك في شرح الحديث الماضي.

السادس: يمين الغضبان.

<<  <  ج: ص:  >  >>