للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فالذي يترجح في ذلك عندنا الرواية الثانية عن أحمد وهي عدم الوقوع، وصوب ذلك في "الإنصاف"، قال في "الفروع": وهو أظهر، وهو قول اسحاق، واختاره الشيخ تقي الدين ، وقال: إنَّ رواتها بقدر رواة التفريق.

وقال: إنَّه أظهر قولي الشافعي. أملاه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم. "ص - م في ٩/ ٧/ ١٣٧٣ هـ وهي بخط مدير مكتبه الخاص"» اهـ.

وَجَاءَ فِي [مَجْمُوعِ فَتَاوَى ابْنِ بَازٍ] (٢١/ ٢٨١): «أمَّا الحلف بالطلاق فقد كنت فيما مضى أفتي بالوقوع، ثم ظهر لي أخيراً من نحو سنة أو أكثر قليلاً عدم الوقوع، وأفتيت بذلك مرات كثيرة إذا كان المطلق لم يرد إيقاع الطلاق عند وقوع الشرط، وإنَّما أراد معنى آخر من حث، أو منع، أو تصديق، أو تكذيب، ولا يخفى أنَّ هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ فِي [الشَّرْحُ الْمُمْتِعِ] (١٣/ ١٢٦ - ١٢٧): «واعلم أنَّه لم يرد عن الصحابة شيء في حكم الحلف بالطلاق؛ لأنَّه غير موجود في عصرهم، لكن ورد عنهم الحلف بالنذر، بأن يقول الإنسان:

<<  <  ج: ص:  >  >>