للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

من الإيجاب والتحريم، وهذا الثاني هو الظاهر؛ لاستدلال عمر بن الخطاب به؛ فإنَّه لولا أنَّ الحديث يدل على هذا لم يصح استدلال عمر بن الخطاب على ما أجاب به السائل من الكفارة دون إخراج المال في كسوة الكعبة؛ ولأنَّ لفظ النبي يعم ذلك كله.

وأيضاً: فمما يبين دخول الحلف بالنذر والطلاق والعتاق في اليمين والحلف في كلام الله تعالى وكلام رسوله ما روى ابن عمر قال: قال رسول الله : "من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه". رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن. وأبو داود ولفظه: حدثنا أحمد بن حنبل ثنا سفيان؛ عن أيوب عن نافع عن ابن عمر يبلغ به النبي قال: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فقد استثنى". ورواه أيضاً من طريق عبد الرزاق عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله : "من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حنث". وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله "من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث". رواه أحمد والترمذي وابن ماجه ولفظه "فله ثنياه". والنسائي وقال: "فقد استثنى".

<<  <  ج: ص:  >  >>