رسول الله تقتضي طاعته فيما أمر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وتصديقه فيما أخبر.
وأجاب الشيخ: عبد الله أبا بطين ﵀، عن التنباك بقوله:
الذي نرى فيه التحريم لعلتين: إحداهما:
حصول الإسكار فيما إذا فقده شاربه مدة ثم شربه، وإن لم يحصل إسكار، حصل تخدير وتفتير، وروى الإمام أحمد حديثاً مرفوعاً أنَّه ﷺ"نهى عن كل مسكر ومفتر".
والعلة الثانية: أنَّه منتن مستخبث عند من لم يعتده، واحتج العلماء بقوله: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [سورة الأعراف آية: ١٥٧]. وأمَّا من ألفه واعتاده فلا يرى خبثه، كالجعل لا يستخبث العذرة» اهـ.