١ - النهي عن الجلد أكثر من عشر أسواط في غير الحدود.
والمراد بالحد من حدود الله ما حرِّم لحق الله، وليس المراد به الحدود المقدرة.
قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى](٢٨/ ٣٤٧ - ٣٤٨): «والحديث الذي في الصحيحين عن النبي ﷺ أنَّه قال: "لا يجلد فوق عشرة أسواط إلَّا في حد من حدود الله". قد فسره طائفة من أهل العلم بأنَّ المراد بحدود الله ما حرم لحق الله؛ فإنَّ الحدود في لفظ الكتاب والسنة يراد بها الفصل بين الحلال والحرام: مثل آخر الحلال وأول الحرام. فيقال في الأول: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾. ويقال في الثاني: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾. وأمَّا تسمية العقوبة المقدرة حداً فهو عرف حادث.
ومراد الحديث: أنَّ من ضرب لحق نفسه كضرب الرجل امرأته في النشوز لا يزيد على عشر جلدات» اهـ.