لكنه متابع فقد رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ](٢٨٨٤٦) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، وعَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَا: كَانَ عَلِيٌّ، يَقُولُ:«إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ مِرَارًا قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ اسْتَوْدَعْتُهُ السِّجْنَ».
قُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ.
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي](٢٠/ ٢٣٩): «مسألة: قال: "فإن عاد، حبس، ولا يقطع غير يد ورجل" يعني إذا عاد فسرق بعد قطع يده ورجله، لم يقطع منه شيء آخر وحبس.