٣٤٧ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «تُقْطَعُ اليَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا».
وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:
١ - ثبوت القطع في السرقة.
٢ - أنَّ نصاب القطع ربع دينار.
قُلْتُ: وهذا محمول على الذهب الخالص.
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٠/ ١٩٢ - ١٩٣): «فصل: وإذا سرق ربع دينار من المضروب الخالص، ففيه القطع.
وإن كان فيه غش أو تبر يحتاج إلى تصفية، لم يجب القطع حتى يبلغ ما فيه من الذهب ربع دينار؛ لأنَّ السبك ينقصه.
وإن سرق ربع دينار قراضة، أو تبراً خالصاً، أو حلياً، ففيه القطع.
نص عليه أحمد، في رواية الجوزجاني، قال قلت له: كيف يسرق ربع دينار؟ فقال: قطعة ذهب، أو خاتماً، أو حلياً.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute