للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.

٣ - وفيه إباحة الحذف في هذا الموضع. وهذا مخصوص من عموم ما رواه البخاري (٦٢٢٠)، ومسلم (١٩٥٤) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ المُزَنِيِّ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ عَنِ الخَذْفِ، وَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ، وَلَا يَنْكَأُ العَدُوَّ، وَإِنَّهُ يَفْقَأُ العَيْنَ، وَيَكْسِرُ السِّنَّ».

٤ - جواز فقء عين المطلع ابتداءً.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (٢٠/ ٣٨٦): «ومن اطلع في بيت إنسان من ثقب، أو شق باب، أو نحوه، فرماه صاحب البيت بحصاة، أو طعنه بعود، فقلع عينه، لم يضمنها. وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يضمنها؛ لأنَّه لو دخل منزله، ونظر فيه، أو نال من امرأته ما دون الفرج، لم يجز قلع عينه، فمجرد النظر أولى.

ولنا، ما روى أبو هريرة، أنَّ رسول الله قال: "لو أنَّ امرأ اطلع عليك بغير إذن، فحذفته بحصاة، ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح".

وعن سهل بن سعد، أنَّ رجلاً اطلع في حجر من باب النبي ، ورسول الله يحك رأسه بمدرى في يده، فقال رسول الله

<<  <  ج: ص:  >  >>