وفيه أنَّ النبي ﷺ أقام الحد على الغامدية من غير أن تقر أربعاً، فلو كان الإقرار أربعاً لا بد منه لأقرها على ذلك.
١٢ - وفيه أنَّ مقاربة الرجل للنساء وطول ملازمته مدعاة إلى الفاحشة.
١٣ - وفيه جواز استفتاء العالم مع وجود من هو أعلم منه.
١٤ - وفيه جواز إجارة الحر.
١٥ - وفيه جواز اليمين بما يدل على اسم من أسماء الله.
قَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم](١٦/ ٢٦): «وفيه دليل: على جواز اليمين بالله تعالى، وإن لم يستحلف. وعلى أنَّ ما يفهم منه اسم الله تعالى يمين جائزة وإن لم يكن من أسمائه تعالى، فإنَّ قوله:"والذي نفسي بيده! " ليس من أسماء الله تعالى، ولكنه تنزل منزلة الأسماء في الدلالة، فيلحق به كل ما كان في معناه، كقوله: والذي خلق الخلق، وبسط الرزق. وما أشبه ذلك» اهـ.
١٦ - واحتج به من قال: إنَّ زنا المتزوجة لا يقتضي فسخ النكاح.