وَجَاءَ فِي [فَتَاوَى وَرَسَائِلَ مُحَمَدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ آل الْشَّيْخِ](١١/ ٢٣٦): «والأرجح في هذه المسألة هو ما اختاره الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم رحمهما الله، وما هو مشهور في مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس ﵀ من أنَّه لا يصح العفو في مثل هذه القضية، حيث أنَّها من قتل الغيلة، ولما فيها من الفساد العام والخطر العظيم على أمن المسلمين» اهـ.
قُلْتُ: هذا مذهب قوي، وفيه ما لا يخفى من المصلحة العامة.
٤ - وفيه ثبوت القصاص بالقتل بالمثقل.
وهو مذهب الجمهور خلافاً للحنفية، وقد سبقت هذه المسألة في شرح حديث ابن مسعود.
٥ - وفيه أنَّ الإشارة في حق غير القادر على القول تنزل منزلة القول.
٦ - وفيه قتل الكبير بالصغير، والكافر بالمسلم، وهذا مما لا نزاع فيه.