للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وَجَاءَ فِي [فَتَاوَى وَرَسَائِلَ مُحَمَدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ آل الْشَّيْخِ] (١١/ ٢٣٦): «والأرجح في هذه المسألة هو ما اختاره الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم رحمهما الله، وما هو مشهور في مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس من أنَّه لا يصح العفو في مثل هذه القضية، حيث أنَّها من قتل الغيلة، ولما فيها من الفساد العام والخطر العظيم على أمن المسلمين» اهـ.

قُلْتُ: هذا مذهب قوي، وفيه ما لا يخفى من المصلحة العامة.

٤ - وفيه ثبوت القصاص بالقتل بالمثقل.

وهو مذهب الجمهور خلافاً للحنفية، وقد سبقت هذه المسألة في شرح حديث ابن مسعود.

٥ - وفيه أنَّ الإشارة في حق غير القادر على القول تنزل منزلة القول.

٦ - وفيه قتل الكبير بالصغير، والكافر بالمسلم، وهذا مما لا نزاع فيه.

٧ - وفيه الأخذ بالإقرار.

٨ - وفيه جواز سؤال القتيل قبل موته من قتله.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>