للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

بِهِ﴾ [النحل: ١٢٦] وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤]» اهـ.

قُلْتُ: مذهب الجمهور أصح.

٣ - واحتج به من قال: إنَّ القتل الغِيلة لا يشترط فيه إذن الولي.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٩): «فإنَّ رسول الله لم يدفعه إلى أوليائها، ولم يقل: إن شئتم فاقتلوه، وإن شئتم فاعفوا عنه، بل قتله حتماً، وهذا مذهب مالك، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن قال: إنَّه فعل ذلك لنقض العهد، لم يصح، فإنَّ ناقض العهد لا ترضخ رأسه بالحجارة، بل يقتل بالسيف» اهـ.

وَقَالَ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٤/ ٤٩) - عند كلامه على فوائد حديث العرنيين -: «وعلى أنَّ قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حداً، فلا يسقطه العفو، ولا تعتبر فيه المكافأة، وهذا مذهب أهل المدينة، وأحد الوجهين في مذهب أحمد، اختاره شيخنا، وأفتى به» اهـ.

وَقَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ الْكَوْسَجُ فِي [مَسَائِلهِ لِأَحْمَدَ وِإسْحَاقَ] (٧/ ٣٣٦٩):

<<  <  ج: ص:  >  >>