للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

مَتَاعًا فَاقْطَعُوا يَدَهُ فَإِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ فَإِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ فَإِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ فَإِنْ سَرَقَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ».

قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ شَدَيْدِ الضَّعْفِ من أجل حرام بن عثمان فإنَّه منكر الحديث.

وَ قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ فِي [الْاسْتِذْكَارِ] (٨/ ١٠): «حديث القتل لا أصل له، وقد ثبت عن النبي أن لا يحل دم امرئ مسلم إلَّا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس. ولم يذكر فيها السارق.

وقال في السرقة: "فاحشة وفيها عقوبة" ولم يذكر قتلاً.

وعلى هذا جمهور أهل العلم في الآفاق على المسلمين والحمد لله رب العالمين» اهـ.

قُلْتُ: وقد تأول الحديث جماعة من أهل العلم على فرض ثبوته فَقَال الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٢/ ٩٩): «وقد قال بعض أهل العلم كابن المنكدر والشافعي أنَّ هذا منسوخ، وقال بعضهم: هو خاص بالرجل المذكور فكأنَّ النبي اطلع على أنَّه واجب القتل ولذلك أمر بقتله من أول مرة، ويحتمل أنَّه كان من المفسدين في الأرض» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطَّابِي فِي [مَعَالِمِ الْسُّنَنِ] (٣/ ٣١٤): «فقد يحتمل أن يكون هذا رجلاً مشهوراً بالفساد مخبوراً بالشر معلوماً من أمره أنَّه سيعود إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>