للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وهذا قول جمهور العلماء، منهم مالك، والشافعي، وأحمد في أصح الروايتين.

وخالف في هذه المسألة أبو حنيفة فقال: لا يجب القصاص إلَّا في القتل بالمحدد خاصة، سواء كان من حديد، أو حجر، أو خشب، أو فيما كان معروفاً بقتل الناس كالمنجنيق، والإلقاء في النار.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (١٨/ ٢٧٨): «النوع الثاني: القتل بغير المحدد، مما يغلب على الظن حصول الزهوق به عند استعماله فهذا عمد موجب للقصاص أيضاً.

وبه قال النخعي، والزهري، وابن سيرين، وحماد، وعمرو بن دينار، وابن أبي ليلى، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأبو يوسف، ومحمد.

وقال الحسن: لا قود في ذلك. وروي ذلك عن الشعبي.

وقال ابن المسيب، وعطاء، وطاووس: العمد ما كان بالسلاح.

وقال أبو حنيفة: لا قود في ذلك، إلَّا أن يكون قتله بالنار. وعنه في مثقل الحديد روايتان» اهـ.

١٤ - وفي الحديث إباحة دم المرتد.

وقد دلت الأدلة المتكاثرة على ذلك فمنها:

<<  <  ج: ص:  >  >>