خلافاً لأبي ثور. وحكي عن الأوزاعي في العبد تحته حرة هو محصن يرجم إذا زنا وإن كان تحته أمة لم يرجم.
الشرط الخامس: البلوغ. وهذا مذهب أكثر العلماء خلافاً لبعض أصحاب الشافعي.
الشرط السادس: العقل. وهذا مذهب أكثر العلماء خلافاً لبعض أصحاب الشافعي.
وذلك أنَّنا لو أثبتنا الإحصان للصبي والمجنون لأقمنا عليهما الحد ولا قائل به.
الشرط السابع: أن يوجد الكمال فيهما جميعاً حال الوطء.
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي](١٠/ ١١٧): «فيطأ الرجل العاقل الحر امرأة عاقلة حرة وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه، ونحوه قول عطاء والحسن وابن سيرين والنخعي وقتادة والثوري واسحاق قالوه في الرقيق، وقال مالك: إذا كان أحدهما كاملاً صار محصناً إلَّا الصبي إذا وطئ الكبيرة لم يحصنها ونحوه عن الأوزاعي، واختلف عن الشافعي فقيل له قولان: