للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

خلافاً لأبي ثور. وحكي عن الأوزاعي في العبد تحته حرة هو محصن يرجم إذا زنا وإن كان تحته أمة لم يرجم.

الشرط الخامس: البلوغ. وهذا مذهب أكثر العلماء خلافاً لبعض أصحاب الشافعي.

الشرط السادس: العقل. وهذا مذهب أكثر العلماء خلافاً لبعض أصحاب الشافعي.

وذلك أنَّنا لو أثبتنا الإحصان للصبي والمجنون لأقمنا عليهما الحد ولا قائل به.

الشرط السابع: أن يوجد الكمال فيهما جميعاً حال الوطء.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (١٠/ ١١٧): «فيطأ الرجل العاقل الحر امرأة عاقلة حرة وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه، ونحوه قول عطاء والحسن وابن سيرين والنخعي وقتادة والثوري واسحاق قالوه في الرقيق، وقال مالك: إذا كان أحدهما كاملاً صار محصناً إلَّا الصبي إذا وطئ الكبيرة لم يحصنها ونحوه عن الأوزاعي، واختلف عن الشافعي فقيل له قولان:

<<  <  ج: ص:  >  >>