للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وإذا تقرر هذا الأصل، فهو أصل مطرد منضبط لا تتناقض فروعه، بل إن اتفقت القرابة والدرجة واحدة قدمت الأنثى على الذكر، فتقدم الأخت على الأخ، والعمة على العم، والخالة على الخال، والجدة على الجد، وأصله تقديم الأم على الأب.

وإن اختلفت القرابة، قدمت قرابة الأب على قرابة الأم، فتقدم الأخت للأب على الأخت للأم، والعمة على الخالة، وعمة الأب على خالته، وهلم جراً.

وهذا هو الاعتبار الصحيح، والقياس المطرد، وهذا هو الذي قضى به سيد قضاة الإسلام شريح، كما روى وكيع في "مصنفه" عن الحسن بن عقبة، عن سعيد بن الحارث قال: اختصم عم وخال إلى شريح في طفل، فقضى به للعم، فقال الخال: أنا أنفق عليه من مالي، فدفعه إليه شريح.

ومن سلك غير هذا المسلك لم يجد بداً من التناقض» اهـ.

٤ - وفيه أنَّ الإناث مقدمات في الحضانة على الذكور، وهذا عند التساوي في القرب. كالعمة مقدمة على العم، والأخت الشقيقة مقدمة على الأخ الشقيق، والأخت لأب مقدمة على الأخ لأب، والأخت لأم مقدمة على الأخ لأم، والخالة مقدمة على الخال، وهذا إذا قلنا إنَّ للأقرباء الذكور من جهة الأم حضانة وفي

<<  <  ج: ص:  >  >>