للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وَقَالَ فِي [الْطُرُقِ الْحُكْمِيَّةِ] (ص: ٢٤٣ - ٢٤٤): «الحكم بشهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة هذا الصحيح من مذهب أحمد، وعنه تقبل في كل شيء إلَّا في الحدود والقصاص لاختلاف العلماء في قبول شهادته فلا ينتهض سبباً لإقامة الحدود التي مبناها على الاحتياط، والصحيح الأول.

وقد حكى إجماع قديم حكاه الإمام أحمد عن أنس بن مالك أنَّه قال: ما علمت أحداً رد شهادة العبد. وهذا يدل على أنَّ ردها إنَّما حدث بعد عصر الصحابة واشتهر هذا القول لما ذهب إليه مالك والشافعي وأبو حنيفة وصار لهم أتباع يفتون ويقضون بأقوالهم فصار هذا القول عند الناس هو المعروف ولما كان مشهوراً بالمدينة في زمن مالك قال: ما علمت أحداً قبل شهادة العبد. وأنس بن مالك يقول ضد ذلك، وقبول شهادة العبد هو موجب الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وصريح القياس وأصول الشرع وليس مع من ردها كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس … » اهـ.

٣ - وفيه قبول شهادة المرء على فعل نفسه.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي [الْطُرُقِ الْحُكْمِيَّةِ] (ص: ١٨٩): «وفي هذا الحديث من الأحكام قبول شهادة العبد.

<<  <  ج: ص:  >  >>