للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي [الْطُرُقِ الْحُكْمِيَّةِ] (ص: ١١٦): «وقال - يعني الإمام أحمد-: هو حجة في شهادة العبد لأنَّ النبي أجاز شهادتها وهي أمة» اهـ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٠/ ٢٤٨): «وقبولها محفوظ عن علي وأنس وشريح وغيرهم» اهـ.

وقد ذهب إلى قبول شهادة العبد شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فَقَالَ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٠/ ٢٢٩):

«وأكثر مفاريده التي لم يختلف فيها مذهبه يكون قوله فيها راجحاً كقوله بجواز فسخ الإفراد والقران إلى التمتع، وقبوله شهادة أهل الذمة على المسلمين عند الحاجة كالوصية في السفر، وقوله بتحريم نكاح الزانية حتى تتوب، وقوله بجواز شهادة العبد … » اهـ.

ونصره الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (١/ ٩٨): «وقد تقدم حكم النبي بشهادة الأمة الواحدة على فعل نفسها وهو يتضمن شهادة العبد، وقد حكى الإمام أحمد عن أنس بن مالك إجماع الصحابة على شهادته فقال: ما علمت أحداً رد شهادة العبد. وهذا هو الصواب فإنَّه إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>