للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وقد نص أحمد على ذلك في رواية بكر بن محمد عن أبيه قال في المرأة تشهد على ما لا يحضره الرجال من إثبات استهلال الصبي وفي الحمام يدخله النساء فتكون بينهن جراحات.

وقال إسحاق بن منصور قلت لأحمد في شهادة الاستدلال تجوز شهادة امرأة واحدة في الحيض والعدة والسقط والحمام وكل ما لا يطلع عليه إلَّا النساء فقال تجوز شهادة امرأة إذا كانت ثقة».

إِلَى أَنْ قَالَ (ص: ١١٦): «قال الأثرم قلت لأبي عبد الله شهادة المرأة الواحدة في الرضاع تجوز قال: نعم.

وقال علي سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن شهادة المرأة الواحدة في الرضاع تجوز قال: نعم.

وكذلك قال في رواية الحسن بن ثواب ومحمد بن الحسن وأبي طالب وابن منصور ومهنا وحرب واحتج بحديث عقبة بن الحارث هذا» اهـ.

قُلْتُ: وقد منع من ذلك الأئمة الثلاثة.

٢ - وفيه قبول شهادة الإماء، ومثل ذلك العبيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>