للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢ - إسقاط الحمل في مدة الطور الأول وهي مدة الأربعين لا تجوز إلَّا لدفع ضرر متوقع أو تحقيق مصلحة شرعية، تقدر كل حالة بعينها من المختصين طباً وشرعاً، أمَّا إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو خوفاً من العجز عن تكاليف المعيشة والتعليم، أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد- فغير جائز.

٣ - لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أنَّ استمراره خطر على سلامة أمه؛ بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره، فإذا قررت اللجنة ذلك جاز إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائل؛ لتلافي تلك الأخطار.

٤ - بعد الطور الثالث، وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل لا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين أنَّ بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها، وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل لإنقاذ حياته، وإنَّما رخص الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعاً لأعظم الضررين وجلباً لعظمى المصلحتين.

ثانياً: الأحكام بعد سقوط الحمل:

وهي مختلفة باختلاف زمن الإسقاط في أي من أطواره الأربعة على ما يلي:

<<  <  ج: ص:  >  >>