قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ](٥/ ٤١٠ - ٤١٥): «واتفق المسلمون على أنَّ النكاح يثبت به الفراش، واختلفوا في التسري، فجعله جمهور الأمة موجباً للفراش، واحتجوا بصريح حديث عائشة الصحيح، وأنَّ النبي ﷺ قضى بالولد لزمعة، وصرح بأنَّه صاحب الفراش، وجعل ذلك علة للحكم بالولد له فسبب الحكم ومحله إنَّما كان في الأمة، فلا يجوز إخلاء الحديث منه وحمله على الحرة التي لم تذكر البتة، وإنَّما كان الحكم في غيرها، فإنَّ