للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

من موضع آخر. وحمله على الزاني المحصن تخصيص اللفظ من غير حاجة ولا دليل» اهـ.

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - أنَّ الولد للفراش أي لصاحب الفراش.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٤١٠): «فأمَّا ثبوت النسب بالفراش، فأجمعت عليه الأمة، وجهات ثبوت النسب أربعة: الفراش، والاستلحاق، والبينة، والقافة. فالثلاثة الأول، متفق عليها» اهـ.

٢ - أنَّ الفراش مقدم على الشبه.

٣ - أنَّ الأمة تكون فراشاً بالوطء.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٤١٠ - ٤١٥): «واتفق المسلمون على أنَّ النكاح يثبت به الفراش، واختلفوا في التسري، فجعله جمهور الأمة موجباً للفراش، واحتجوا بصريح حديث عائشة الصحيح، وأنَّ النبي قضى بالولد لزمعة، وصرح بأنَّه صاحب الفراش، وجعل ذلك علة للحكم بالولد له فسبب الحكم ومحله إنَّما كان في الأمة، فلا يجوز إخلاء الحديث منه وحمله على الحرة التي لم تذكر البتة، وإنَّما كان الحكم في غيرها، فإنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>