٢ - التفريق بين المتلاعنين، وقد مضى الكلام في ذلك.
٣ - انتساب ولد الملاعنة لأمه دون أبيه.
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ](٥/ ٣٩٧ - ٣٩٩): «الحكم السادس: انقطاع نسب الولد من جهة الأب، لأنَّ رسول الله ﷺ قضى ألَّا يدعى ولدها لأب، وهذا هو الحق، وهو قول الجمهور، وهو أجل فوائد اللعان، وشذ بعض أهل العلم، وقال: المولود للفراش لا ينفيه اللعان البتة، لأنَّ النبي ﷺ قضى أنَّ الولد للفراش، وإنَّما ينفي اللعان الحمل،