للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣١٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : «أَنَّ رَجُلاً رَمَى امْرَأَتَهُ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ فَتَلاعَنَا، كَمَا قَالَ اللَّه تَعَالَى، ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ، وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ».

وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا: أَنكَرَهُ وبَرِئ منْهُ.

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - ثبوت اللعان.

٢ - التفريق بين المتلاعنين، وقد مضى الكلام في ذلك.

٣ - انتساب ولد الملاعنة لأمه دون أبيه.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٣٩٧ - ٣٩٩): «الحكم السادس: انقطاع نسب الولد من جهة الأب، لأنَّ رسول الله قضى ألَّا يدعى ولدها لأب، وهذا هو الحق، وهو قول الجمهور، وهو أجل فوائد اللعان، وشذ بعض أهل العلم، وقال: المولود للفراش لا ينفيه اللعان البتة، لأنَّ النبي قضى أنَّ الولد للفراش، وإنَّما ينفي اللعان الحمل،

<<  <  ج: ص:  >  >>