صححه الذهلي، والحاكم، وابن القطان وغيرهم. وتكلم فيه ابن حزم بلا حجة» اهـ.
وقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [الدِّرَايَةِ](٢/ ٨٠): «صححه الترمذي وابن حبان والحاكم ونقل عن الذهلي تصحيحه» اهـ.
وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي](١٨/ ٤٤): «وممن أوجب على المتوفى عنها زوجها الاعتداد في منزلها، عمر، وعثمان ﵄ وروي ذلك عن ابن عمر، وابن مسعود، وأم سلمة، وبه يقول مالك، والثوري، والأوزاعي، وأبو حنيفة، والشافعي، وإسحاق وقال ابن عبد البر: وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار، بالحجاز، والشام، والعراق، ومصر.
وقال جابر بن زيد، والحسن، وعطاء تعتد حيث شاءت.
وروي ذلك عن علي، وابن عباس، وجابر، وعائشة ﵃».
وَقَالَ ﵀(١٨/ ٤٥ - ٤٦): «فصل: فإن خافت هدماً أو غرقاً أو عدواً أو نحو ذلك، أو حولها صاحب المنزل لكونه عارية رجع فيها، أو بإجارة انقضت مدتها، أو منعها السكنى تعدياً، أو امتنع من إجارته، أو طلب به أكثر من أجرة المثل، أو لم تجد ما تكتري به، أو لم تجد إلَّا من مالها، فلها أن تنتقل؛ لأنَّها حال