للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٣ - وفيه أنَّ الإحداد من شأن النساء، وأمَّا الرجال فيحرم عليهم ذلك.

٤ - واحتجت الحنفية بقَوْلِهِ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ». على خصوص الاحداد بالمرأة دون الصغيرة.

قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٤٨٦): «تمسك بمفهومه الحنفية فقالوا: لا يجب الإحداد على الصغيرة، وذهب الجمهور إلى وجوب الإحداد عليها كما تجب العدة، وأجابوا عن التقييد بالمرأة أنَّه خرج مخرج الغالب، وعن كونها غير مكلفة بأنَّ الولي هو المخاطب بمنعها مما تمنع منه المعتدة» اهـ.

٥ - وعموم الحديث يشمل المدخول بها وغير المدخول بها، ويشمل الحرة والأمة.

٦ - قَوْلُهُ: «إِلَّا عَلَى زَوْجٍ». خرج به السيد خلافاً للحنفية.

٧ - واحتجت الحنفية بقَوْلِهِ: «تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ». على عدم وجوب الإحداد على الذمية.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٦٩٨): «والتحقيق أنَّ نفي حل الفعل عن المؤمنين لا يقتضى نفي حكمه عن الكفار، ولا إثبات لهم أيضاً، وإنَّما يقتضى أن من التزم الإيمان وشرائعه، فهذا لا يحل له، ويجب على كل حال أن يلزم الإيمان وشرائعه، ولكن لا يلزمه الشارع شرائع الإيمان إلَّا بعد دخلوه فيه،

<<  <  ج: ص:  >  >>