للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وذكر ابن أبي شيبة عن قتادة، عن عكرمة أنَّه قال: إذا وضعت أحدهما، فقد انقضت عدتها.

قيل له: فتتزوج؟ قال لا.

قال قتادة خصم العبد.

وهذا قول شاذ، يخالف ظاهر الكتاب وقول أهل العلم، والمعنى فإنَّ العدة شرعت لمعرفة البراءة من الحمل، فإذا علم وجود الحمل، فقد تيقن وجود الموجب للعدة، وانتفت البراءة الموجبة لانقضائها، ولأنَّها لو انقضت عدتها بوضع الأول، لأبيح لها النكاح، كما لو وضعت الآخر.

فإن وضعت ولداً، وشكت في وجود ثان، لم تنقض عدتها حتى تزول الريبة، وتتيقن أنَّها لم يبق معها حمل؛ لأنَّ الأصل بقاؤها، فلا يزول بالشك» اهـ.

٦ - فيه حصول الفتوى من بعض الصحابة في زمن رسول الله .

٧ - وفيه الرجوع في الفتيا إلى الأعلم.

٨ - وفيه جواز سؤال المرأة للعالم بنفسها.

٩ - وفيه أنَّه لا عيب على المرأة إذا ما بادرت للزواج مع قرب موت زوجها.

<<  <  ج: ص:  >  >>