للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وهذا خلاف القران والسنة، قال الله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤].

ولا حجة لهؤلاء في قوله في الحديث: «فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا، تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ». فإنَّ ذلك من فعلها، وأمَّا قضاء النبي فهو أنَّها حلت للأزواج منذ وضعها لحملها، ويمكن أن يحمل قَوْلُهُ: «فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا، تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ». أي استقلت من آلام نفاسها ولا إشكال حينئذ. والله أعلم.

٤ - وعمومه يشمل كل ما تيقن أنَّه من الحمل.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (١٧/ ٤٥٢ - ٤٥٤): «مسألة قال: والحمل الذي تنقضي به العدة، ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان، حرة كانت أو أمة.

وجملة ذلك، أنَّ المرأة إذا ألقت بعد فرقة زوجها شيئاً، لم يخل من خمسة أحوال: أحدها: أن تضع ما بان فيه خلق الآدمي، من الرأس واليد والرجل، فهذا تنقضي به العدة، بلا خلاف بينهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>