١ - أنَّ الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بوضع الحمل ولو كان وضعها دون أربعة أشهر وعشر.
قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي](٩/ ٤٧٤): «وقد قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار أنَّ الحامل إذا مات عنها زوجها تحل بوضع الحمل وتنقضي عدة الوفاة وخالف في ذلك علي فقال: تعتد آخر الأجلين. ومعناه أنَّها إن وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر تربصت إلى انقضائها ولا تحل بمجرد الوضع وإن انقضت المدة قبل الوضع تربصت إلى الوضع.
أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن علي بسند صحيح، وبه قال ابن عباس كما في هذه القصة ويقال: إنَّه رجع عنه ويقويه أنَّ المنقول عن أتباعه وفاق الجماعة في ذلك» اهـ.
هذا البابُ قد تولى الله سبحانه بيانَه في كتابه أتمَّ بيانٍ، وأوضحَه، وأجمَعه بحيث لا تَشِذُّ عنه معتدة، فذكر أربعة أنواعٍ من العِدَدِ، وهي جملة أنواعها.