١١ - وفيه جواز استعمال المبالغة في الكلام، فإنَّه قد كان لمعاوية ثوب يلبسه ونحو ذلك من المال المحقر، وأنَّ أبا الجهم كان يضع العصا عن عاتقه في حال نومه وأكله وغيرهما ولكن لما كان كثير الحمل للعصا وكان معاوية قليل المال جداً جاز إطلاق هذا اللفظ عليهما.
١٢ - واحتج به من قال بجواز إيقاع الثلاث التطليقات دفعة واحدة، ولا حجة في ذلك فإنَّ المراد بطلاقه لها البتة أنَّه طلقها آخر ثلاث تطليقات، ويدل على ذلك ما رواه مسلم (١٤٨٠) عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: «أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ».
١٣ - وفي قَوْلِهِ:«فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي». جواز التعريض في عدة البائن.