للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

لكن له شاهد رواه البزار (٨٣٨٥)، والدارقطني (٣٧٩٩) من طريق بُنْدَارٍ، نا مَعْدِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «الْحَسَبُ الْمَالُ، وَالْكَرَمُ التَّقْوَى».

وفيه معدي بن سليمان ضعيف الحديث، لكنَّه يتقوى بحديث سمرة.

ولا ذكر في هذا الحديث للنكاح، وليس فيه أنَّ الكفاءة المال شرط في النكاح، وكون المال يشرف صاحبه باعتبار الدنيا فلا يدل ذلك على اعتباره واشتراطه في النكاح.

٩ - ويدل على وقوع الطلاق في حال غيبة أحد الزوجين عن الآخر، وأنَّه لا يشترط حضوره ومواجهته به.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ٢٤٠): «فيه أنَّ الطلاق يقع في غيبة المرأة وجواز الوكالة في أداء الحقوق وقد أجمع العلماء على هذين الحكمين» اهـ.

١٠ - وفيه أنَّ المعتدة تنتقل من بيت زوجها لأجل الضرر، ولأنَّه ليس لها سكنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>