للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢ - فيه استحباب الاقتصاد في ماء الجنابة.

٣ - الأفضل الاقتصار على الصاع في الغسل، والمد في الوضوء؛ لأنَّ هذا هو الغالب من فعل النبي ، ويدل على ذلك ما رواه مسلم (٣٢٦) عن سفينة قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُغَسِّلُهُ الصَّاعُ مِنَ الْمَاءِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَيُوَضِّؤُهُ الْمُدُّ».

وفي اللفظ الآخر قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَطَهَّرُ بِالْمُدِّ» اهـ.

ويجوز الزيادة على ذلك في بعض الأوقات لما رواه البخاري (٢٠١)، ومسلم (٣٢٥)

عن أنس قال: «كَانَ النَّبِيُّ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ».

وروى مسلم (٣١٩) عن عائشة: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ هُوَ الْفَرَقُ مِنْ الْجَنَابَةِ».

وفي لفظ: قالت: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَغْتَسِلُ فِي الْقَدَحِ وَهُوَ الْفَرَقُ وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ».

قال العلامة النووي في [شرح مسلم] (٤/ ٢٢٨): «قوله: "الفرق" قال سفيان: هو ثلاثة آصع. أمَّا كونه ثلاثة آصع فكذا قاله الجماهير وهو بفتح الفاء وفتح الراء وإسكانها لغتان حكاهما ابن دريد وجماعة غيره، والفتح أفصح وأشهر. وزعم الباجي أنَّه الصواب. وليس كما قال بل هما لغتان» اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>