«وجملة ذلك: أنَّ الولي إذا قال: زوجتك ابنتي، فقال الزوج: قبلت التزويج أو النكاح، أو قال: أنكحتك ابنتي، فقال الزوج: قبلت النكاح أو التزويج صح ذلك، لأنَّه قد وجد الإيجاب والقبول في النكاح أو التزويج.
فإن قال الولي: زوجتك ابنتي، أو أنكحتك، فقال الزوج: قبلت ولم يقل النكاح ولا التزويج فقد قال الشافعي ﵀ في موضع: يصح، وقال في موضع: لا يصح.
واختلف أصحابنا فيها على ثلاثة طرق:
فالطريق الأول: منهم من قال: لا يصح قولاً واحداً، وحيث قال: يصح. أراد: إذا قبل الزوج قبولاً تاماً.