للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وقال مالك ينعقد بذلك إذا ذكر المهر» اهـ.

وَقَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ فِي [الْأُمِّ] (٥/ ٤٠):

«وَهَكَذَا لَوْ قَالَ الْوَلِيُّ قَدْ زَوَّجْتُك فُلَانَةَ فَقَالَ الزَّوْجُ قَدْ قَبِلْت وَلَمْ يَقُلْ تَزْوِيجَهَا لَمْ يَكُنْ نِكَاحًا حَتَّى يَقُولَ قَدْ قَبِلْت تَزْوِيجَهَا» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ أَبِي الْخَيْرِ الْشَّافِعِيِّ فِي [الْبَيَانِ] (٩/ ٢٣٤ - ٢٣٤):

«وجملة ذلك: أنَّ الولي إذا قال: زوجتك ابنتي، فقال الزوج: قبلت التزويج أو النكاح، أو قال: أنكحتك ابنتي، فقال الزوج: قبلت النكاح أو التزويج صح ذلك، لأنَّه قد وجد الإيجاب والقبول في النكاح أو التزويج.

فإن قال الولي: زوجتك ابنتي، أو أنكحتك، فقال الزوج: قبلت ولم يقل النكاح ولا التزويج فقد قال الشافعي في موضع: يصح، وقال في موضع: لا يصح.

واختلف أصحابنا فيها على ثلاثة طرق:

فالطريق الأول: منهم من قال: لا يصح قولاً واحداً، وحيث قال: يصح. أراد: إذا قبل الزوج قبولاً تاماً.

<<  <  ج: ص:  >  >>