للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وَقَالَ فِي [الرَّوْضَةِ] (٨/ ٤١٨): «ويجوز أن يخلو الرجل بامرأتين ثقتين لأنَّ استحياء المرأة من المرأة أكثر من استحياء الرجل من الرجل» اهـ.

٩ - ويدخل في عمومه خلوة الرجل بجارية امرأته، وقد أجاز ذلك بعض العلماء إذا كان من أجل الخدمة في حال غيبة مولاتها عنهما.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٧/ ٣٥٨):

«قال الطبري: فلا يجوز أن يخلو رجل بامرأة ليس لها بمحرم في سفر ولا في حضر، إلَّا في حال لا يجد من الخلوة بها بداً، وذلك كخلوة بجارية امرأته تخدمه في حال غيبة مولاتها عنهما، وقد رخص في ذلك الثوري» اهـ.

١٠ - ويستثنى من هذا الحديث حال الضرورة.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ٤):

«ويستثنى من هذا كله مواضع الضرورة، بأن يجد امرأة أجنبية منقطعة في الطريق أو نحو ذلك، فيباح له استصحابها، بل يلزمه ذلك إذا خاف عليها لو تركها، وهذا لا اختلاف فيه، ويدل عليه حديث عائشة في قصة الإفك. والله أعلم» اهـ.

١١ - وفيه تحريم اختلاط النساء بالرجال.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي [الاسْتِقَامَةِ] (١/ ٣٥٩ - ٣٦٢):

<<  <  ج: ص:  >  >>