«قال الطبري: فلا يجوز أن يخلو رجل بامرأة ليس لها بمحرم في سفر ولا في حضر، إلَّا في حال لا يجد من الخلوة بها بداً، وذلك كخلوة بجارية امرأته تخدمه في حال غيبة مولاتها عنهما، وقد رخص في ذلك الثوري» اهـ.
«ويستثنى من هذا كله مواضع الضرورة، بأن يجد امرأة أجنبية منقطعة في الطريق أو نحو ذلك، فيباح له استصحابها، بل يلزمه ذلك إذا خاف عليها لو تركها، وهذا لا اختلاف فيه، ويدل عليه حديث عائشة في قصة الإفك. والله أعلم» اهـ.